ثم المعتبر عندنا آخر الوقت، فإذا[(2)] حاضت في آخر الوقت سقطت، وإن طهرت في آخر الوقت وجبت، فإذا كانت طهارتها لعشرة وجبت الصلاة، وإن كان الباقي[(3)] من الوقت لمحة(4)، فإن كانت لأقل منها، فإن كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع الغسل[(5) ] والتحريمة وجبت، وإلا [فلا](1)، فوقت الغسل يحتسب هاهنا من مدة الحيض[(2)].
صفحة ١٣٤