(ومدته للمقيم[(1)] يوم وليلة[(2)](3)، وللمسافر[(4)] ثلاثة أيام ولياليها من حين الحدث[(5) ])؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يمسح[(1)] المقيم يوما وليلة، [والمسافر ثلاثة أيام](2) ))(3) الحديث، أفاد جواز المسح في المدة المذكورة، وقبل(4) الحدث لا احتياج إلى المسح، فالزمان الذي يحتاج فيه إلى المسح، وهو من وقت الحدث[(5)] مقدر بالمقدار المذكور[(6)](7).
صفحة ٨٢