(وفرضه قدر[(1)](2) ثلاث أصابع(3) اليد(4) )، فإن مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خطوطا[(5)](6) ، فعلم أنها(1) بالأصابع دون الكف، وما زاد[(2)] على مقدار ثلاث أصابع اليد إنما هو بماء مستعمل، فلا اعتبار له[(3) ](1)، فبقي مقدار ثلاث أصابع، ولا يفرض فيه شيء آخر [(2)]كالنية، وغيرها.
صفحة ٨٠