(وينقضه: ناقض الوضوء[(1)]، ونزع الخف[(2)](3) )، ذكر لفظ(4) الواحد، ولم يقل: نزع الخفين؛ ليفيد أن نزع أحدهما ناقض، فإنه إذا نزع أحدهما وجب غسل إحدى الرجلين[(5)]، فوجب[(6)] غسل الأخرى، إذ لا جمع [(7)]بين الغسل والمسح، وكذا إن دخل الماء أحد خفيه حتى صار جميع الرجل مغسولا[(1)]، وإن أصاب الماء أكثرها، فكذا عند الفقيه أبي جعفر[(2)](3).
صفحة ٨٤