وذكر في ((الذخيرة))[(2)]: إن المسح برؤوس الأصابع يجوز إذا كان الماء متقاطرا، [لأنه إذا كان الماء متقاطرا، فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها، فإذا مد كأنه أخذ ماء جديدا](3)، ولو مسح بظهر الكف جاز، لكن السنة بباطنها[(4)]، وكذا إن ابتدأ من طرف الساق، ولو نسي[(5) ] المسح وأصاب المطر[(1)] ظاهر خفيه حصل المسح، وكذا مسح الرأس، وكذا[(2)] لو مشى في الحشيش فابتل ظاهر خفيه ولو بالطل(3) هو الصحيح[(4)](5).
صفحة ٦٤