374

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(على ظاهر خفيه[(1)])، الخف[(2)]: ما يستر الكعب كله(3)، أو يكون الظاهر منه أقل من ثلاث أصابع الرجل أصغرها، أما لو ظهر قدر ثلاث أصابع الرجل(1) فلا يجوز؛ لأن هذا بمنزلة الخرق الكبير(2)، ولا بأس[(3)] بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من أعلى الخف.

(أو جرموقيه[(4)](5) ): أي على خفين يلبسان فوق الخفين؛ ليكونا وقاية لهما من الوحل(6) والنجاسة.

صفحة ٦٦