372

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

لكن إن مسح برؤوس الأصابع، وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز[(3)](4)، إلا أن يبتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب، وهو مقدار ثلاث أصابع[(5)][(6) ]، هكذا ذكر في ((المحيط))(1).

صفحة ٦٣