421

تحفة اللبيب في شرح التقريب

محقق

صبري بن سلامة شاهين

الناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

مناطق
مصر
•

قلت: لا خلاف في بيعه السابي إذا كان مسلماً أو طفلاً منفرداً عن أبويه. فإن سبي معه أحد من أبويه كان تبعه أولى من تبعه للسابي، وبه قال أبو حنيفة، وقال/ مالك: إن كان مع الأب كان تبعاً له، وإن كانت الأم كان تبعاً للسابي. لنا: أن ملك(١) السابي لا يمنع اتباعه لأبويه، كما لو كان عبد أو أمة [كافرين](٢) فزوجهما، فإن الولد يكون تبعاً لهما، ولا يمنع الملك التبعية.

قال: (أَوْ يُوجَدُ لَقِيطاً فِي دَارِ الإسْلَامِ).

قلت: تغليباً لحكم الدار.

فَصْلٌ

(وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلَا أُعْطِي سَلَبَهُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((من قتل قتيلاً فله سلبه))(٣) وثيابه وسلاحه دون ما خلفه من خيمة، وفي الخاتم والسوار والذهب المستصحب للنفقة قولان.

(١) طمس بالأصل، ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) في الأصل: ((کافران)).

(٣) أخرجه البخاري (٢٤٧/٦ رقم ٣١٤٢)، (٣٤/٨ -٣٥ رقم ٤٣٢١) ومسلم (١٣٧٠/٢ - ١٣٧١ رقم ١٧٥١).

425