تحفة اللبيب في شرح التقريب
محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ابن دقيق العيد (ت. 702 / 1302)محقق
صبري بن سلامة شاهين
الناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: لا خلاف في بيعه السابي إذا كان مسلماً أو طفلاً منفرداً عن أبويه. فإن سبي معه أحد من أبويه كان تبعه أولى من تبعه للسابي، وبه قال أبو حنيفة، وقال/ مالك: إن كان مع الأب كان تبعاً له، وإن كانت الأم كان تبعاً للسابي. لنا: أن ملك(١) السابي لا يمنع اتباعه لأبويه، كما لو كان عبد أو أمة [كافرين](٢) فزوجهما، فإن الولد يكون تبعاً لهما، ولا يمنع الملك التبعية.
قال: (أَوْ يُوجَدُ لَقِيطاً فِي دَارِ الإسْلَامِ).
قلت: تغليباً لحكم الدار.
(وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلَا أُعْطِي سَلَبَهُ).
قلت: لقوله عليه السلام: ((من قتل قتيلاً فله سلبه))(٣) وثيابه وسلاحه دون ما خلفه من خيمة، وفي الخاتم والسوار والذهب المستصحب للنفقة قولان.
(١) طمس بالأصل، ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((کافران)).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٧/٦ رقم ٣١٤٢)، (٣٤/٨ -٣٥ رقم ٤٣٢١) ومسلم (١٣٧٠/٢ - ١٣٧١ رقم ١٧٥١).
425