419

تحفة اللبيب في شرح التقريب

محقق

صبري بن سلامة شاهين

الناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

مناطق
مصر
•

نكاحهن من أزواجهن [بمجرده](١).

قال: (وَضَرْبٌ لَا يَرِقُّ بِنَفْسِ السَّبْي، وَهُمُ الرِّجَالُ البَالِغُونَ. والإمَامُ [مُخَيَّرٌ فِيهِمْ](٢) بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:/ القَتْلُ، والاسْتِرْقَاقُ والمَنُّ والمُفَادَاةُ(٣) بالمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ المَصْلِحَةُ).

٩١/ب

قلت: القتال، لحديث سعد بن معاذ أن النبي ﷺ حكّمه في بني قريظة فحكم: أن من جرت عليه المواسي يقتل، ومن لم يجر عليه استرق(٤). لأنهم غنيمة، والمراد بالفداء لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾(٥) الآية. وروي أن أصحاب رسول الله ﷺ أسروا رجلاً من بني عقيل، فأوثقوه وتركوه في الحر، فمر به النبي ﷺ فقال: يا محمد [بما أخذتني](٦) فقال: (([بجريرة](٧) حلفائك من ثقيف)). وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين. فمضى النبي ﷺ فناداه: يا محمد فقال: ((ما شأنك؟)) فقال: إني مسلم فقال: ((لو قلتها وأنت تملك نفسك أو أمرك لأفلحت)). وفدا به رسول الله ﷺ

(١) في الأصل: ((بمجرد)) ولعل المثبت هو الصواب، والمقصود أنه بمجرد السبي ينفسخ نكاح المسبية من زوجها.

(٢) في الأصل: ((فيهم مخير)) والمثبت من المتن.

(٣) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((والفدية)).

(٤) في الأصل: ((من لم يجر عليه استرق)). الاسترقاق.

(٥) سورة محمد، آية : ٤.

(٦) في الأصل: ((على ما أجد)) والمثبت من صحيح مسلم.

(٧) في الأصل: ((تحرز)) والمثبت من صحيح مسلم.

423