تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
الأولى: كلُّ ما شُرطَ للأذانِ يُشترطُ للإقامةِ، إلاَّ الصَّبيَّ فتصحُّ إقامتُهُ في مذهبِ مالكٍ، بخلافِ الأذانِ، فالإقامةُ صحيحةٌ من الصَّبيِّ بالإجماعِ.
وتختصُّ الإقامةُ بشرطين:
الأوَّلُ: أن لا يطولَ الفَصْلُ عُرفاً بينَ الإقامةِ والصَّلاةِ بسكوتٍ أو غيرِهِ، فإنْ طالَ الفصْلُ استأنَفَها(١).
وقالَ ابنُ كنانةَ المالكيُّ: ((مَن تَرَكَ الإقامةَ عمداً بطلَتْ صلاتُهُ))، فالاحتياطُ أن يحرصَ على الإتيانِ بها، ولا يتهاونَ بشروطِها.
وقال عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ: «لو أقيم لإمامِ معيَّنٍ، فأرادَ غيرُهُ أن يصليَ أُعِيدتِ الإقامةُ»، قالَهُ ابنُ العربيِّ، وجَهَّلَ مخالفَهَ ابنَ عرفةَ.
الشّرطُ الثَّاني: أن لا يتكلمَ بعدَ الإقامةِ بكلامٍ غيرِ مندوبٍ لحاجةِ الصَّلاةِ، فإنْ تكلمَ لغيرِ حاجةِ الصَّلاةِ بطلَتِ الإقامةُ فتعادُ، أمَّا الكلامُ المندوبُ لحاجةِ الصَّلاةِ فإنَّهُ لا يضرُّ.
(١) راجع المسألة في: المجموع (٣/ ٩٧)، والموسوعة الكويتية (٨/٦).
180