وقال أيضا (٢٣٠): وقال في العرف الندي في شرح قصيدة ابن الوردي عند قوله: "واله عن ءالة لهو أطربت"، ما نصه: قد اتفق الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ﵃ أجمعين أنه يحرم استعمال ءالات اللهو والطرب، سواء في ذلك ذوات الأوتار وغيرها كطنبور وعود وسنطير ومزمار عراقي، وكذلك يحرم استعمالها وسماعها، ويحرم الضرب بالكوبة، وهو طبل صغير ضيق الوسط واسع الطرفين. اهـ.
وقال أيضا في الزجر والإقماع (١٧٢): وفي حاشية العارف أبي زيد الفاسي رحمه الله تعالى عن الشامل: فأما على الهجو والغناء فممنوع اتفاقا.
وقال أيضا في الزجر والإقماع (١٥٦): قال في الطريقة المحمدية (١) ما نصه: قال في التاتارخانية: التغني واستماع الغناء حرام، أجمع عليه العلماء وبالغوا فيه.
(١) في الآداب الشرعية لمحمد البركوي أو البركلي الحنفي المتوفى سنة ٩٨١.
1 / 14
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها