- وقال محمد بن المدني كنون في الزجر والإقماع (٢٠٠): وقال الشيخ زروق (١) في قواعده: محل الخلاف في السماع إن تجرد عن ءالة، وإلا فمتفق على تحريمه، غير ما للعنبري وإبراهيم بن سعد، ولما فيهما لم يعتد غيره بقولهما (٢). وقال في روح البيان ما نصه: وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات (٣).
ثم قال ابن المدني كنون بعد هذا: ومن خالف بعد انعقاد الإجماع فهو محجوج بالإجماع المنعقد قبله.
وقال أيضا (٢٢٢): وقد تقدمت حكاية إجماع الأمة على تحريم آلات اللهو المجتمعة.
وقال أيضا (٢١٧): فما ظنك بمسألة المعازف المحرمة بإجماع.
(١) زروق هو أبو العباس أحمد بن أحمد الفاسي المالكي المتوفى سنة (٨٩٩).
له ترجمة في الأعلام (١/ ٩١) وشذرات الذهب (٩/ ٥٤٧) وشجرة النور (٢٦٧) ونيل الابتهاج (١/ ١٣٠) وغيرها.
(٢) ونقل هذا النص أيضا في إبطال الشبه (٦٤ أ)،
(٣) ثم ذكر استثناء الطبل في الجهاد والحج.
1 / 13
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها