وقال كنون أيضا في الزجر والإقماع (١٧٨): وقال أيضا في لطائف المنن والأخلاق ما نصه: وأما سماع العود والطنبور وما شاكلهما، فظاهر كلام الأئمة الأربعة التحريم.
- وقال أبو بكر الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (٢٠٠): وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه.
- وقال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: ٧٥٤) في بغية السالك في أشرف المسالك (٢/ ٦٠٥): وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي.
- وقال العلامة الدردير المالكي في شرحه على مختصر خليل (٢/ ٣٣٩): والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف، اهـ: تقرير شيخنا عدوي.
1 / 15
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها