420المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-السبب الآخر، مثل: المرتد القاتل لولده، فإن هذا يقتل بالردة وإنلم يقتل قصاصًا، لأن المانع إنما منع أحد السببين - فقط - وهو:القصاص، وقد حصل القتل بسبب آخر، وهو: الردة.المسألة الثانية: تقسيمات المانع:ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، إليك بيان ذلك:التقسيم الأول: المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين:القسم الأول: ما يمكن اجتماعه مع الطلب.القسم الثاني: ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلًا.أما القسم الأول - وهو ما يمكن اجتماعه مع الطلب - فهو نوعان:النوع الأول: ما يرفع أصل الطلب شرعًا، وإن أمكن حصولهمعه عقلًا مثل الحيض بالنسبة للصلاة، حيث إنه يمكن اجتماع الحيضمع الطلب - وهو طلب الصلاة - عن طريق العقل، ولكن الشارعاعتبره مانعًا من أصل الطلب بهذه العبادة، ولو صلت الحائض لاتصح الصلاة منها، بل تأثم بفعل الصلاة.النوع الثاني: ما لا يرفع أصل الطلب، ولكنه يمنع اللزوم فيه،ويحوله من طلب جازم إلى مخير، وهذا النوع شيئان:أولهما: ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير، وذلك كالرقوالأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة، والعيدين، حيث إن الرق والأنوثةلا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة " حيث لو وقعت تلك الصلاةمنهما لصحت، ولكنهما يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب.ثانيهما: ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة من1 / 442نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي