421المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المخالف للأمر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة، وترك الجمعة،والصيام، فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات، وإنمايرفع اللزوم فيها فقط، ولذلك فلو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأتهولكنه لا حرج عليه في تركها.ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص، فكل واحد منأسباب الرخص يعتبر مانعًا من اللزوم والحتم، فلا حرج على منترك العزيمة للأخذ بالرخصة، هذا القسم الأول.أما القسم الثاني - وهو: ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلًا -فهو ما يمنع من أصل الطلب جملة عقلًا وشرعًا مثل زوال العقلبنوم، أو إغماء، أو غفلة، أو جنون، أو نحو ذلك، فإن زوالالعقل يمنع مطالبة النائم، أو المغمى عليه.، أو المجنون بالفعل؟لأمرين:أولهما: أنهم لا يفهمون الخطاب، والفهم شرط مهم من شروطالتكليف.ثانيهما: أن خطاب الشارع إلزام والتزام، ومن زال عقله لا يمكنإلزامه، فلا يتأتى بالنسبة إليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائموالجمادات.التقسيم الثاني: المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سببإِلى قسمين: " مانع الحكم "، و" مانع السبب ".أما القسم الأول - وهو: مانع الحكم - فهو: كل وصفوجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحققالسبب مثل: الحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب1 / 443نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي