416المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو إما أن يكون مأمورًا بتحصيلهكالطهارة للصلاة، واستقبال القِبْلة.وإما أن يكون منهيًا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجةلزوجها الأول.أما القسم الثاني - وهو: ما ليس للشارع قصد في تحصيله - فهوالذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن إبقاءالنصاب حتى يكمل الحول حتى تجب الزكاة ليس بمطلوب الفعل،ولا هو مطلوب الترك.التقسيم الثالث: ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين:"شرط شرعي "، و" شرط جعلي ".أما الشرط الفسرعي فهو: ما كان مصدر اشتراطه الشارع، وهوالراد من الشرط عند الإطلاق؛ حيث إنه هو المقابل للسبب والمانع،ومنها: الطهارة لصحة الصلاة، وحولان الحول للزكاة، والإحصانفي الرجم.أما الشرط الجعلي فهو: ما كان مصدر اشتراطه المكلف؛ حيثيعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته، كالاشتراط في البيوع،والنكاح، والطلاق، والعتق.والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة، فليس للشخص أنيشترط ما شاء لما شاء.فالشروط المعتبرة والتي سمح للمكلَّف أن يشترطها هي: كل ماجاء مكملًا لحكمة المشروط، بحيث لا ينافيها بحال من الأحوال،وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات1 / 437نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي