415المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-هذا الشرط لم نعرفه من العقل، أو اللغة، أو العادة، وإنما الشارعهو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة.وهذا الشرط هو المقصود في الأصل - كما ذكر الشاطبي - فإنحدث التعرض لشرط من الشروط السابقة - كالشرط العقليواللغوي والعادي - فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطابالوضع، أو خطاب التكليف، ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا الاعتبارفيدخل تحت قسم الشرط الشرعي.أنواع الشرط الشرعي:الشرط الشرعي أنواع: " شرط وجوب "، و" شرط صحة "،.و" شرط أداء " -فشرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفًا كالنقاء من الحيضوالنفاس، فإنه شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلىشخص؛ حيث إنه شرط في وجوب الإيمان عليه.وشرط الصحة هو: ما جعل وجوده سببًا في حصول الاعتدادبالفعل وصحته مثل: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة.وشرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاعالفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنائم، والساهي، ونحوهم،فإنهم غير مكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم.التقسيم الثاني: ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلكإلى قسمين:القسم الأول: ما قصده الشارع قصدًا واضحا.القسم الثاني: ما ليس للشارع قصد في تحصيله.أما القسم الأول - وهو: ما قصده الشارع قصدًا واضحا - فهو1 / 436نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي