409المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-قياس مع الفارق؛ حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الأمر بزمان، وبينتعلقه بمكان من وجهين:أولهما: أنْ الزمان يتعلق بعضه ببعض، حيث إن الزمان الثانيتابع للأول، فالواجب الذي لم يفعل في الزمان الأول؛ فإنهينسحب هذا الوجوب إلى الزمان الثاني، ثم الثالث، وهكذا،ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو في آخر العمر.بخلاف المكان، فإنه لا ينسحب إلى مكان آخر، وما يجوز فعلهفي مكان قد لا يجوز فعله في مكان آخر.ثانيهما: أن المكان لا يفوت، فيمكن الفعل فيه، ولا يعدل إلىغيره، بخلاف الزمان، فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره.الدليل الثالث: قياس ما بعد الوقت على ما قبل الوقت، بيانه:إنه كما أنه لا يجب الفعل قبل الوقت؛ لعدم تناول الأمر إياه،كذلك أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، فلا يجب فيه الفعل،ويحتاج إلى أمر جديد.جوابه:يجاب عنه بأن هذا القياس قياس فاسد؛ لأن الكلام في الواجب،ولا وجوب قبل الوقت.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة، وهي: جوازالاستدلال بالأوامر في أداء العبادة على قضائها بناء على المذهبالأول.وعدم جواز ذلك بناء على المذهب الثاني.1 / 429نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي