408المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الدليل الثاني: القياس على الدين، بيان ذلك:أن الوقت للمأمور به كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقطبترك تأديته في أجله المعين، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقتهالمعين، فإنه لا يسقط، بل يجب قضاؤه، ويكون ذلك مستفادًا منالأمر الأول بدلالة التضمن، لا بدلالة المطابقة.المذهب الثاني: أن وجوب القضاء ثابت بأمر جديد، ودليل مبتدأ.ذهب إلى ذلك أكثر المتكلمين.أدلة هذا المذهب:الدليل الأول: أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه ذلك الأمر،ولكان أداءً لا قضاء.جوابه:يجاب عنه بأن ذلك ممنوع؛ لأنه إذا فات الوقت بقي الواجب معنقص الواجب فيه، وهو الوقت المحدد، فكان إيقاعه بعد الوقتقضاء، لا أداءً.الدليل الثاني: قياس الزمان على المكان، بيانه:أن الأمر لو علق بمكان معين كالأمر بالحج علق بمكان معين،وهي المناسك المعروفة، فإذا تعذر فعله بهذا المكان وتلك المناسك،فلا يجوز فعله بمكان آخر.كذلك الأمر إذا علق بوقت معيَّن، وتعذَّر فعله بهذا الوقت فإنهيسقط الأمر الأول، ويحتاج إلى أمر آخر.جوابه:يجاب عنه: بأن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد؛ لأنه1 / 428نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي