410المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ومن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل نذره فلم يصمه، أو أفسدههل يجب عليه القضاء أو لا؟فبناء على المذهب الأول - وهو: أن القضاء بالأمر الأول - فإنهيجب القضاء بذلك الأمر، وهو الصحيح.وبناء على المذهب الثاني - وهو: أن القضاء يحتاج إلى أمرجديد - فإنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لا يوجد أمر جديد.وأيضا من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤهابالأمر الأول، وهو الصحيح.واختلف أصحاب المذهب الثاني على قولين:القول الأول: أنه لا قضاء عليه؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمرجديد، ولا يوجد أمر.القول الثاني: أنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها،لورود الأمر الجديد، وهو قوله ﷺ:"فدين اللَّه أحق أن يقضى".وبعضهم قال: يجب عليه القضاء بأمر جديد وهو: القياس علىالنائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما.1 / 430نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي