406المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-أصحاب المذاهب اتفقوا على أن الحائض والمريض والمسافر إذا أفطروافي نهار رمضان لعذر الحيض والمرض والسفر، فإنه يجب عليهمصيام تلك الأيام التي تركوها بعد انتهاء شهر رمضان، ولكناختلفوا في تسمية هذا الفعل، فالجمهور يسمونه قضاء؛ لانطباقحقيقة القضاء عليه، وأصحاب المذهبين الأخيرين يسمونه أداء،فصار الخلاف في التسمية والتعبير فقط.خامسًا: هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب؟اتفق العلماء على أن الأداء والإعادة يتعلقان بالمندوب،واختلفوا في القضاء هل يتعلق بالمندوب؛ على مذهبين:المذهب الأول: أن القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين؟بخلاف المندوب المطلق، فلا يتعلق به الأداء، ولا الإعادة، ولاالقضاء.هذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وبناء عليه: فإنه إذافات المندوب المؤقت: فإنه يقضى مطلقا، كما قال العلماء: إنقضاء السنة سُنَّة كما أن قضاء الواجب واجب، والقضاء في رتبةالمقضي.دليل ذلك: القياس على الواجب؛ إذ لا فرق بينهما من هذهالناحية، ويشملهما حد القضاء.المذهب الثاني: أن القضاء لا يتعلَّق بالمندوب.ذهب إلى ذلك الحنفية، وقالوا: يقصر القضاء على الواجبفقط؛ تنزيلًا عن درجة الواجب بسبب: أن طلبه غير جازم.واستثنى بعض علماء الحنفية من هذه القاعدة: قضاء السُّنة إذا1 / 426نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي