402المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-سابقًا أو مسبوقًا، أو منفردًا، فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة،وعلى ذلك فكل إعادة أداء، دون العكس.فيكون فعل العبادة إما أن يكون في وقته المحدد شرعا أو لا.فإن كان في وقته المجدد شرعًا فهو أداء، أو إعادة.وإن لم يقع في وقته، بل بعد خروج الوقت فهو قضاء.ثالثا: تعريف القضاء:القضاء: ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقًا.شرح التعريف وبيان محترزاته:قولنا: " ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعًا ": أخرج الأداءوالإعادة، لأنهما يفعلان في وقتهما المحدد شرعا كما سبق.قولنا: " مطلقا " فيه بيان: أن اسم القضاء مخصوص بفعلالعبادة بعد فوات وقته المحدد له شرعًا مطلقًا، أي: سواء كان فواتالوقت لعذر، أو لغير عذر، فإنه لا فرق في تأخير الواجب عنوقت الأداء بين أن يكون التأخير بعذر أو لغير عذر، وسواء كانالتأخير مع التمكن من الفعل كالمسافر والمريض يستطيع الصوم معالسفر والمرض.أو كان مع عدم التمكن من فعله، إما لمانع شرعي كما في الحيضوالنفاس، لعدم صحة الفعل شرعًا، أو لمانع عقلي كنوم، أوسهو، أو إغماء، فإنه لا يمكن عقلًا أداء الصلاة من النائم والساهي،والمغمى عليه " لأنها تفتقر إلى النية والقصد، وذلك محال مع وجودالنوم والإغماء والسهو.1 / 422نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي