401المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-جوابه: لا يشترط هذا، بل لو وقع بعضه في وقته القدر شرعاَكركعة من الصلاة مثلًا، فالصحيح أن الجميع أداء؛ لأن الركعة منالصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدها، فهو تكرار لها،فيكون تابعا لها.أما إذا أدرك أقل من الركعة، فالكل يكون قضاء عند الجمهور،كما ذكره النووي في ""روضة الطالبين ".وبعض العلماء يقول: إنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يخرجالوقت، فإن الصلاة تكون أداء، وهذا رأي الحنفية، وكثير منالحنابلة.ثانيا: تعريف الإعادة:الإعادة هي: ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول.شرح التعريف وبيان محترزاته:قولنا: " مما فعل ": جنس يشمل الأداء، والإعادة، والقضاء.قولنا: " ثانيًا ": أخرج الأداء؛ لأنه يفعل أولًا.قولنا: " في وقت الأداء ": أخرج القضاء؛ لأنه يفعل بعدخروج وقت الأداء.قولنا: " لخلل في الأول ": أخرج ما يفعل ثانيًا، لكن بدونخلل في الأول كالمنفرد إذا صلى مرة ثانية مع الجماعة، فإن صلاتهالأولى ليس فيها خلل، فلا توصف الثانية بالإعادة شرعا، بل هيأداء كالأولى.وعلى هذا فالإعادة قسم من الأداء، وليست قسيما له؛ لأن الأداءفي الحقيقة اسم لما يقع في الوقت المحدد شرعًا مطلقا، سواء كان1 / 421نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي