400المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-أما العبادة التي تقع في وقتها المقدر شرعًا، ولكن سبقت بأداءمختل فهو إعادة.وإن فعلت العبادة بعد وقتها المقدر شرعا فهو القضاء.وإليك بيان حقيقة كل واحد من تلك الأقسام:أولًا: تعريف الأداء:الأداء هو: ما فعل أولًا في وقته المقدَّر له شرعًا.شرح التعريف وبيان محترزاته:قولنا: " ما فعل " جنس يشمل الثلاثة كلها: الأداء، والإعادة،والقضاء.قولنا: " أولًا " أخرج الإعادة؛ لأنها تفعل ثانيًا لخلل في الأول.قولنا: " في وقته المقدر له " أخرج أمرين:أولهما: القضاء؛ حيث إنه يفعل بعد الوقت المقدر.ثانيهما: ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة، والأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر، فلا يوصف ذلك بأداء ولا قضاء، ولا إعادة.قولنا: " شرعًا " أي: يجب أن يكون التعيين والتحديد صادرًامن الشارع، وخرج بهذا القيد: ما فعل في وقته المقدر له عقلًا كمالو قضى الدين عند المطالبة به، فإنه فعل في وقته المقدر له، وهو:ما يتسع له، ولكن هذا التقدير ليس بالشرع، بل بالعقل، وكذلكالزكاة لو قدَّر الإمام شهرًا معيَّنًا مثلًا لإخراجها فيه، - فهو توقيتعقلي، لا شرعي.سؤال: هل يشترط وقوع جميع الفعل في وقته المحدد حتى يكونأداء؟1 / 420نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي