399المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة السابعة: الأداء، والإعادة، والقضاء:بعض العلماء جعل تلك الأمور تقسيمًا للحكم باعتبار متعلِّقة،وهو: الفعل؛ لأن هذه الأمور أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم.وجعلها فريق آخر من أنواع الحكم الوضعي.والحق: أنها داخلة ضمن السبب؛ لأن دخول الوقت سببللأداء، وخروجه سبب للقضاء، وبطلان الفعل سبب للإعادة.إذا علمت ذلك فاعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا.أما العبادة التي لم يُعيَن الشارع لها وقتًا، فإما أن يكون لها سبب أو لا.فالعبادة التي لم يعين الشارع لها وقتًا، والتي لها سبب كسجودالسهو سببها قراءة آية السجدة، والتي لا سبب لها، كفعل بعضالأذكار المطلقة، فهذه العبادة لا توصف بأداء ولا بقضاء.وأما العبادة التي عين الشارع لها وقتا محددًا، فهي إما أن تقعقبل وقتها القدر شرعًا، أو في وقتها، أو بعد وقتها.فإن وقعت قبل وقتها المقدر شرعا، حيث جوَّزه الشارع: فهوتعجيل مثل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، وإخراج زكاة الفطر فيأول شهر رمضان، فهذا الإخراج للزكاة يُسمَّى تعجيلًا؛ لأن وقتإخراج الزكاة لا يكون إلا بعد مرور الحول، وإخراج زكاة الفطريكون في آخر ليلة منه.أما العبادة التي تقع في وقتها القدر شرعا دون أن تسبق بأداء مختلفهو أداء.1 / 419نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي