393المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-مقصوده هو: ترتب آثار حكمه عليه؛ لأن العقد مؤثر لحكمهوموجب له، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو فاسد.إذن يكون الفاسد من العقود: كون الشيء لا يترتب عليه أثرهالمطلوب منه؛ لوجود خلل في ركنه أو شرطه كبيع المجنون، أو بيعالمعدوم، أو بيع الميتة، فكل عقد أو تصرف يفقد ركنًا أو شرطًا،فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره الشرعي من حل، أو ملك، أوانتفاع.فالخلاصة: أن الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أوانتفاع.والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئًا ولا يترتب عليه أثرشرعي من حل، أو ملك، أو انتفاع.سابعا: هل الفاسد والباطل مترادفان؟اختلف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أنهما مترادفان.ذهب إلى ذلك الجمهور.وهو الصحيح؛ لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط، يقال:" بطل الشيء ": إذا فسد وسقط حكمه، فإذا لم يفرق بينهما لغة،فوجب عدم التفريق بينهما في الشرع؛ حملًا للمقتضيات الشرعيةعلى مقتضياتها اللغوية؛ لأن الأصل عدم التغيير.وعلى هذا: فتعريف الباطل هو نفس تعريف الفاسد السابقالذكر، فالباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد، ولفظان مترادفان،فكل فاسد باطل، وكل باطل فاسد، ومعناهما اصطلاحًا:" مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع ".1 / 413نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي