392المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والقائلون: إن المتكلمين لا يوجبون القضاء بنو ذلك على فهمهممن تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة، وهومحدث.وهذا البناء غير صحيح؛ لأنه لا يلزم من وصف المتكلمين للصلاةبالصحة أنهم لا يوجبون قضاءها، فإنه لا تلازم بين الوصفبالصحة وسقوط القضاء، فليس كل صحيح يسقط، فالمتكلمون- أنفسهم - صرحوا بوجوب القضاء، ولكن بأمر جديد، وهو تبينخطأ الظن، ويؤيد ذلك: أن صلاة المتيمم لبرد، أو في الحضرموصوفة بالصحة، ومع ذلك يجب قضاؤها.وهذا الكلام يجاب به عن كل مثال ذكره أصحاب القول الثانيلبيان أن الخلاف معنوي.أما المثال الثاني - وهو مثال فاقد الطهورين، فالكل قد اتفقواعلى أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة بالوضوء، أو التيمم.ولكن من قال: إنها صحيحة - وهم المتكلمون - أرادوا أنه مأموربها تشبيهًا بالمصلين احترامًا للوقت.ومن قال: إنها باطلة أراد أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة معالوضوء عند القدرة على الماء أو التيمم عند العجز، فهي باتفاق غيرمسقطة للقضاء.سادسا: المقصود من الصحة في المعاملات:الصحة في المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة عليها، وذلكلأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصوده، كملك المبيع،وملك البضع في النكاح، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح، وحصول1 / 412نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي