394المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-فيكون الفساد والبطلان في العبادات: مخالفة أمر الشارع، أوعدم سقوط القضاء بالفعل كالصلاة التي تخلف فيها شرط أو ركن،أو وجد مانع فإنها باطلة وفاسدة.والفساد والبطلان في عقود المعاملات هو: تخلف الأحكام عنهاوخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام كالعقد الذي لم يستجمعشروطه وأركانه، فإنه باطل وفاسد، لكونه غير مثمر، ولا يمكن أنتترتب عليه آثاره، أي: أنه غير محصل شرعا للأملاك واستباحةالأبضاع، وجواز الانتفاعات، ونحو ذلك.فلا فرق بين الباطل والفاسد مطلقا عندنا.المذهب الثاني: التفصيل:أما في باب العبادات وباب النكاح من العقود، فإن الفاسدوالباطل مترادفان.أما في باب المعاملات، فإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد.هذا ما ذهب إليه الحنفية.أي: أن الحنفية قدْ أثبتوا فرقًا بين الباطل والفاسد في المعاملات،حيث رتبوا على العقود الفاسدة بعض الآثار الشرعية، وجعلواالفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، فهو قسم ثالث مغاير- عندهم - للصحيح والباطل، فقالوا:الصحيح هو؛ ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعًا، أي: مااستجمع أركانه وشروطه، بحيمسا يكون معتبرًا شرعًا كالبيع الصحيح.والباطل هو: ما لم يكن مشروعًا بأصله، ولا بوصفه.أي: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، وذلك1 / 414نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي