387المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الحكم بصحة العبادة وبطلانها، والحكم بصحة المعاملة وبطلانها لايفهم منه اقتضاء ولاتخيير.فلم يبق إلا أن الصحة والفساد من الحكم الوضعي.ثانيهما: أن الفعل إذا توفرت فيه جميع أركانه وشروطه، فإنهيوصف عند الشارع بالصحة، وما يتبع ذلك من الآثار المترتبة عليه،والفعل إذا لم يستوف أركانه وشروطه، فإنه يوصف بالفساد وعدمترتب آثاره عليه، وهذه المعاني تدخل في خطاب الوضع حقيقة؟لأنها تكون بذلك من معاني السبب، والسبب حكم وضعي،ووصف بعض الأصوليين كالغزالي في " المستصفى " السبب بالصحةوالفساد، فثبت بذلك: أن الصحة والفساد من أحكام الشرعالوضعية، وهذا هو الذي جعلنا نبحث الصحة والفساد ضمن مسائلالسبب.المذهب الثاني: أن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية:ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي وكثير من أتباعه، والبيضاوي.دليل أصحاب هذا المذهب:أن الصحة والفساد يرجعان - في الحقيقة - إلى خطاب التكليف،ولا يخرجان عن مضمونه ومدلوله؛ حيث إن معنى صحة الشيء:إباحة الانتفاع به، ومعنى الفساد: حرمة الانتفاع به والإباحة والحرمةمن الأحكام التكليفية.جوابه:يجاب عنه بأن إرجاع الصحة والفساد إلى الحكم التكليفي أمر فيهعسر وتكلف لا يخفى، فهو لا يساعد عليه اللفظ، ولا ينتظمهالمعنى.1 / 407نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي