345المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المذهب السابع: التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف، والكافرغير الحربي فيكلف.حكى هذا المذهب الزركشي في " البحر الحيط ".دليل أصحاب هذا المذهب:أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ما للمسلمين،وعليه ما عليهم.أما الكافر الحربي فنظرًا لكونه غير ملتزم، ولم يعقد معه عقد فإنهلم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع.جوابه:يجاب عنه بأن الأدلة النقلية التي ذكرناها في المذهب الأول قدصرحت بأن الكافر مكلَّف مطلقًا، ولم تفرق بين الكافر الحربي،وغير الحربي، وهذا التفريق بينهما زيادة بدون دليل.المذهب الثامن: التوقف في المسألة.حكى هذا المذهب أبو حامد الإسفراييني عن أبي الحسن الأشعري،وحكاه سليم الرازي في " التقريب "، ولم ينسبه إلى أحد.دليل أصحاب هذا المذهب:أنه لم يصح دليل على تكليفهم، ولم يصح دليل على عدمتكليفهم فتوقفوا.جوابه:يجاب عنه بأنه لا داعي لهذا التوقف مع ما أثبتناه من الأدلة القويةعلى أن الكفار مكلَّفون بالفروع مطلقًا، وضعف أدلة المذاهب الأخرى.ثم إن التوقف لا يعتبر مذهبا يعمل به لذلك يسقط.1 / 363نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي