344المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المذهب الخامس: أنهم مكلَّفون بالفروع جميعًا إلا الجهاد في سبيلالله، ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في " النهاية "، والقرافي في"تنقيح الفصول "، والإسنوي في " التمهيد "، ولم ينسبوه إلى أحد.دليل هذا المذهب:استدل أصحاب هذا المذهب بما استدل به أصحاب المذهب الأولعى أن الكافر مخاطب بجميع الفروع، ولكنهم استثنوا الجهاد؟لأنه يمتنع أن يقاتل الكفار أنفسهم.جوابه:يجاب عنه بأنه لا فائدة من هذا الاستثناء؛ لأنه لا يتصور الجهادمنه، ولو حصل بعد الإيمان لخرج عن محل النزاع.المذهب السادس: الفرق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع، وبينالكافر الأصلي فلا يكلف.حكى هذا المذهب عبد الوهاب المالكي في " الملخص "،والقرافي في " شرح تنقيح الفصول "، وابن السبكي في " جمع الجوامع ".دليل أصحاب هذا المذهب:أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام، ومنها قضاء ما فاته فيالردة من العبادات، بخلاف الكافر الأصلي فإنه غير ملتزم.جوابه:يجاب عنه بأن العبادات وترك المحظورات لازمة للكافر مطلقا:"المرتد "، و" الأصلي " ولا فرق بينهما؛ لأن كلًّا منهما يطلق عليهاسم " كافر " لغة.وكذا الآيات السابقة التي ذكرناها في المذهب الأول لم تفرقبينهما، فهذا التفريق زيادة لا دليل عليها.1 / 362نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي