346المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-بيان نوع الخلاف:اختلف العلماء في هذا الخلاف في هذه المسألة على قولين:القول الأول: أن الخلاف معنوي له ثمرة، وافترق أصحاب هذاالقول إلى فريقين:الفريق الأول قالوا: إن لهذا الخلاف أثرًا في الآخرة فقط، دون الدنيا.ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين.دليل هذا الفريق:أن الكافر في حال كفره لا يمكنه فعل المأمورات، ولا يطالببفعلها، ولا يقضي ما فاته منها، إذن لا خلاف في العمل، وإنمافائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة.الفريق الثاني قالوا: إن لهذا الخلاف أثرًا في الدنيا والآخرة،وإليك بيان ذلك:أما أثر الخلاف في الآخرة فهو كثرة عقابهم في الآخرة، أي: أنالكفار يعذبون على ترك الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج،وعلى شرب الخمر، والزنا، والسرقة، وغيرها من الفروع الفقهيةزيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا، لاعلى الكفر وحده.أما أثر الخلاف في الدنيا، فقد. وردت بعض المسائل الفقهية قداختلف العلماء فيها، وكان سبب هذا الخلاف: هو الخلاف فيتكليف الكفار بالفروع، ومنها:1 / 364نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي