339المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-لم يذكر في ذلك الكتاب الفروع الفقهية، فدلَّ ذلك على أنهم غيرمكلَّفين بالفروع.جوابه:يجاب عنه: بأن ﷺ لم يذكر في كتابه شيئًا من التكاليف الفرعية؛ لأنه لا يصح فعل أيِّ عبادةٍ وهما في حالة الكفر،فدعاهما إلى ما يصح فعله وهو التوحيد.الدليل الرابع: لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوها،لموافقة الأمر، ولكنها لا تصح منهم وهم على حالة الكفر.جوابه:يجاب عنه: بأن المحدث مأمور بالصلاة لكن بشرط الطهارة.فكذلك الكافر مأمور بالفروع لكن بشرط الإيمان، بيانه:أن المحدث مأمور بالشرط - وهو الطهارة - ومأمور بفعل الصلاةبعد حصول الشرط، فهو مأمور بهما في الحال، كذلك في مسألتناإذا كان مأمورًا بالشرط ومأمورًا بالفعل بعد حصول الشرط: وجبأن يكون مأمورًا بهما، لأنه لا مانع من الأمر بهما في هذه الحال.الدليل الخامس: ْ أن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضائها فيالثاني، فصار كالجنون.جوابه:يجاب عنه: بأن قياسكم الكفر على الجنون قياس فاسد؛ لأنهقياس مع الفارق؛ حيث إن الكافر عاقل يفهم الخطاب، أما المجنونفلا يدرك شيئًا من ذلك.1 / 357نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي