330المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره كثير من المالكية، والشافعية،والحنابلة، وعامة أهل الحديث، وبعض الحنفية كالكرخي،والجصاص، وهو مذهب أكثر المعتزلة.وهو الصحيح عندي؛ لما يلي من الأدلة:الدليل الأول: أنه لو لم يوجد في الكافر غير فقد شرط العبادةوهما الشهادتان، فإن فقد شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع منتوجه الخطاب بها.يدل على ذلك: المحدَث فإنه فقد فيه شرط الصلاة، ولم يمنعذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيلالشرط، كذلك الكافر فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو:الإيمان.بيان ذلك: أن المحدث - وهو في حال حدثه ونجاسته - يؤمربالصلاة بشرط تقديم الوضوء، كذلك الكافر - وهو في حال كفره -يؤمر بالصلاة وغيرها من العبادات بشرط تقديم الشهادتين، ولا فرقبينهما، والجامع: أن كلًّا منهما لا يصح منه العمل وهو في حالتهتلك: فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأمورًابالشيء الذي لا تتحقق صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من باب:ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك الكافر يؤمر بالصلاةوالزكاة والصوم، وغيرها، ومعروف أنه لا تتحقق صحة الصلاِةوغيرها من العبادات إلا بتقديم الشهادتين، إذًا هو من باب ما لا يتمالواجب إلا به فهو واجب.ما اعترض به على ذلك الدليل:الاعتراض الأول: لا نُسَلِّمُ الحكم في المقيس عليه؛ حيث إن1 / 348نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي