328المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الثاني: لا يمنع من الميراث، بل يرث؛ لأنه غير مكلَّف،فالإكراه سلب منه الاختيار والقدرة.٢ - أنه إذا أكره على الوطء قبل التحلل الأول.فعلى المذهب الأول - وهو تكليف المكرَه -: يفسد حجه.وعلى المذهب الثاني - وهو عدم تكليف المكرَه -: لا يفسد.٣ - إذا أكره المسلم على طلاق زوجته، فهل يقع طلاقه؟على قولين:القول الأول: إن طلاقه يقع؛ لأنه مكلَّف يتحمل مسؤولية ماتلَّفظ به، والمكره عندما نطق بلفظة الطلاق نطق بها وهو مختاروقاصد، كل ما هنالك أنه غير راض عن هذا التصرف.القول الثاني: عدم وقوع طلاقه؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق،إنما الذي قصده هو دفع الأذى والضرر عن نفسه.المسألة العاشرة: تكليف الكفار بفروع الإسلام:تحرير محل النزاع:أولًا: لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلَّفون بالإيمان، أي:مكلَّفون بأصول الشريعة، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهمفي النار، كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) .ثانيًا: ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلَّفون. بالمعاملاتكالبيع، والشراء، والرهن، والإجارة.1 / 346نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي