325المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-أي: هل هو مكلَّف؟أقول: المكره نوعان:النوع الأول: مكره ملجأ، وهو: من حمل على أمر يكرهه ولايرضاه، ولا تتعلق به قدرته واختياره كمن ألقي من شاهق علىمسلم فقتله، أو من ربط بحبل وحمل على مسلم فقتله، أو ألقيعلى مال فأتلفه، فهذا غير مكلَّف اتفاقًا، لأنه مسلوب القدرة غيرمختار كالآلة.أي: لا اختيار له في ذلك، ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلةكالسكين في يد القاطع، وكحركة المرتعش.النوع الثاني: مكره غير ملجأ وهو: من حمل على أمر يكرهه،ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته، واختياره، وإرادته كمن قيلله: " اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك "، أو قيل لمسلم: " اقطع يدفلان المسلم وإلا قطعنا يدك "، فهذا قد اختلف العلماء في تكليفهعلى مذهبين:المذهب الأول: أنه مكلَّف.ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.وهو الصحيح؛ لأن شروط التكليف قد توفرت، فيه، وهي:البلوغ، والعقل، وفهم الخطاب، فما المانع من تكليفه؟أي: أن المكره قد بلغ الحد الذي يمكن أن نكلفه عنده بالتكاليف،وهو عاقل يفرق بين الحق والباطل والمحرم وغيره، وهو فاهملخطابات الشارع يفرق بين ما يقتضي التحريم، وما يقتضي الوجوب،وأنه يلزم من ترك الواجب وفعل الحرام: العقاب، وهو أيضا قادر1 / 343نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي