321المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ودفع قيمته، والوجوب من الأحكام التكليفية، وهذا دليل علىتكليفهم، إذ لو لم يكونوا مكلَّفين لما وجب عليهم شيء ولما لزمتهمتلك الحقوق.جوابه:يجاب عنه: إن إلزامهم بدفع قيمة ما أتلفوه ليس من باب "الحكمالتكليفي "، وإنما هو من باب " الحكم الوضعي "؛ لأنه من قبيلربط الأحكام بأسبابها.أي: أن السبب وجد وهو الإتلاف، فلا بد من وجود المسببوهو الحكم، وهو - هنا - دفع قيمة المتلف بقطع النظر عن كونهغافلًا، أو ساهيًا، أو ناسيًا، أو نائمًا، أو مغمًا عليه، أو كونهغير ذلك.المسألة الثامنة: هل السكران مكلَّف؟السكران مأخوذ لغة من السكر، وهو في اللغة: غيبوبة العقلواختلاطه.وهو في الاصطلاح: حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه منالأبخرة التصاعدة من الخمر، وما يقوم مقامها، فيتعطل معه عقله،فلا يميز بين الحسن والقبيح.فمن هذه حالته هل هو مكلَّف؟اختلف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أنه غير مكلَّف مطلقًا.ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.1 / 339نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي