315المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المذهب الأول: أنه غير مكلَّف مطلقًا.ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.وهو الحق: لعدم فهمه للخطابات الواردة من الشارع، وعدمإدراكه وعلمه للفعل المكلَّف به، وكيفية امتثاله، وعدم وجود النيةوالقصد منه، وهو يصدق عليه الدليل الدال على عدم تكليف الصبيغير المميز.المذهب الثاني: أنه مكلَّف مطلقًا.ذهب إلى ذلك بعض الناس كما حكى ذلك ابن تيمية في " المسوَّدة ".أدلة أصحاب هذا المذهب:الدليل الأول: أن الجنون قد وجه إليه الخطاب بدفع الزكاة،ودفع قيمة المتلف، ودفع أروش الجنايات، ولو لم يكن مكلَّفا لماوجه إليه خطاب، ولما أخذت تلك الحقوق من ماله.جوابه:قد سبق الجواب عنه، وهو جوابنا عن الدليل الأول من أدلةالقائلين: إن الصبي غير المميز مكلَّف.الدليل الثاني: أن الزكاة، وقيمة المتلفات، وأرش الجناية قدثبتت في ذمة المجنون، وهذا يفيد أنه مكلَّف، إذ لو لم يكن مكلَّفاَلما ثبت في ذمته شيء.جوابه:قد سبق الجواب عنه، وهو جوابنا عن الدليل الثاني من أدلةالقائلين بأن الصبي غير المميز مكلَّف.1 / 333نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي