313المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-جوابه:يجاب عنه بأنا لا نعلم متى فهم وأدرك وعقل حتى يكلفبالتكاليف الشرعية ويطالب بها، وذلك لأن نمو العقل وتزايد الفهموتطوره خفي عنا، ويصعب علينا - إن لم يستحيل - الوقوف علىالحدِّ الذي به يمكن أن نحكم عليه بأنه عاقل وفاهم للخطاب.ثم إن الصبيان يختلفون باختلاف تنشأتهم، وبيماتهم، ومعاملتهم،ونحو ذلك، وقد يكون عقل وفهم هذا الصبي يختلف عن عقلوفهم صبي آخر، مما يلزم منه اختلاف الحكم باختلاف الصبيان.فسدًا لذلك ورفعا للحرج: بيَّن الشارع علامة لا نختلف عندوجودها وهي: " البلوغ "، فإذا بلغ الشخص كان مكلَّفا، أما قبلالبلوغ فلا يمكن تكليفه.المذهب الثالث: الفرق بين الصبي المميز البالغ عشر سنين وبينالصبي المميز غير البالغ عشر سنين.فالبالغ عشر سنين يكلف بالصلاة، أما من هو أقل من ذلك فلايكلف، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، وابن سريج منالشافعية.دليل هذا المذهب:قوله ﷺ:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر".وجه الاستدلال: أن الصبي المميز مأمور بالصلاة ومعاقب علىتركها، وهذا يدل على تكليفه، ولو لم يكن مكلَّفا لما ضُرِب علىتركها.1 / 331نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي