312المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والمرسَل - بفتح السين -، والغرض من إرسال الرسل، فنظرًالعدم معرفة ذلك بالتحديد، جعل الشارع وقتًا محددًا للتكليف، ألاوهو: البلوغ، فهو علامة واضحة جلية لظهور العقل وفهم الخطابعلى الغالب، لقوله ﷺ:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ ... ".والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام، أوبإنبات شعر من قبل، وتزيد الأنثى بخروج الحيض.فوضع الشارع ضابطًا يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو" البلوغ "، ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به.قال بعض العلماء: كأن الشارع لم يلزم الصبي قضايا التكليف؟لأمرين:أولهما: أن الصبي مظنة الغباوة، وضعف العقل، فلا يستقلبأعباء التكليف.ثانيهما: أنه عري عن البلية العظمى، وهي الشهوة.المذهب الثاني: أن الصبي المميز مكلف مطلقًا.وهو رواية عن الإمام أحمد.دليل هذا المذهب:أن الصبي المميز عاقل، يفهم خطاب الشرع، مميز بين الأقوالوالأفعال، ويميز بين الخير والشر، والجيد والرديء، والحقوالباطل، وما دام الأمر كذلك فما المانع من تكليفه، وقد توفر فيهالشروط التي تشترط في البالغ وهو العقل والفهم؛1 / 330نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي