293المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-بيان نوع الخلاف:الخلاف بين المذهبين الأول والثاني خلاف معنوي، وهو واضح؟حيث إن من صحح الصلاة في الدار المغصوبة لم يأمر من فعلها علىهذه الصفة بالقضاء، ومن لم يصححها فإنه يأمر من فعلها في دارمغصوبة بالقضاء.***المسألة السابعة: في مقدمة الحرام:مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:الأول: ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم بالتأكيد، مثاله:الإيلاج والإخراج في عملية الزنا، فإنه لا فرق - هنا - بين المقدمةوالحرام، فإن حكمهما واحد؛ حيث إنه لا فرق بين أن يقولالشارع: " لا تزن " أو أن يقول: " لا تولج ".الثاني: ما كان من أسباب الحرام فهذا حرام مثل: محادثةالأجنبيات بشهوة " لأن ذلك سبب في الوقوع في الزنا.الثالث: ما كان من ضرورات الحرام مثل: اختلاط أخته بعدد منالأجنبيات عنه في بلدة صغيرة، وعسر تمييزها من بينهن، فهنا يحرمنكاح الجميع ضرورة، حتى لا يوصل به هذا إلى نكاح أخته.المسألة الثامنة: في الحرام المخيَّر:الحرام المعيَّن معروف وهو الثابت بالإجماع، وهو الذي تعينالمنهي عنه بشيء واحد كتحريم شرب الخمر، والزنا، والربا،ونحو ذلك.1 / 307نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي