284المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وأنه أخرج المكروه؛ لأن المكروه لا ذم على فعله.وأنه أخرج المباح؛ لأن المباح لا ذم على فعله ولا على تركه.قولنا: " شرعا " قيد في التعريف لبيان أن الذم المعتبر هو الذمالوارد من الشارع فقط، بخلاف ما تقوله المعتزلة من أن العقل يذمويقبح، ويمدح ويحسن.قولنا: " فاعله " أخرج الواجب؛ لأنه الواجب يذم على تركه.والمراد بالفعل هو: كل ما يصدر من الشخص، وذلك يشملفعل الجوارح كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والقتل، ويشملالأقوال المحرمة كالكذب، والنميمة، والغيبة، ويشمل الأعمالالقلبية المحرمة كالحقد، والحسد، والنفاق.***المسألة الثالثة: في صيغ الحرام:الحرام له صيغ وأساليب، ومنها:الأولى: لفظة " التحريم " ومشتقاتها، مثل قوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)، وقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) .الثانية: صيغة النهي المطلق، مثل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) .الثالثة: التصريح بعدم الحل، مثل قوله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)، وقوله ﵊:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ".1 / 298نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي