283المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة الأولى: مناسبة وضع الحرام هنا:مناسبة وضع الحرام بعد المكروه هي: أنهما يشتركان في شيءواحد وهو: أن كلًّا منهما مطلوب تركه، لكن المكروه مطلوب تركهطلبًا غير جازم، والحرام مطلوب تركه طلبًا جازمًا.المسألة الثانية: في حقيقة الحرام:أولًا: الحرام لغة:الممنوع، يقال: " حرمه الشيء ": إذا منعه إياه، ومنه قولهتعالى: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) أي: حرمناه رضاعهنومنعناه منهن.ثانيا: المحرم اصطلاحا:هو: ما ذُمَّ شرعًا فاعله.شرح التعريف وبيان محترزاته:قولنا: " ما " جنس في التعريف، والمراد منه: " الفعل "،والتقدير: " الفعل الذي يذم شرعًا فاعله "، والمقصود: فعلالمكلَّف.ودخل في ذلك كل أقسام الحكم التكليفي وهي: الواجب،والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.قولنا: " ذُمَّ " الذم هو: الاستنقاص من الشارع الذي يصل إلىحدِّ العقاب، وهو قيد في التعريف، أخرج المندوب، والمكروه،والمباح، بيان ذلك:أنه أخرج المندوب؛ لأن المندوب لا ذم على تركه.1 / 297نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي