278المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-فالأمر هو: استدعاء وطلب، والمأمور به مستدعى ومطلوب فعلهكالواجب والمندوب.أما المكروه فهو مطلوب الترك، إذن: ليس مستدعى ولا مطلوبًافعله، فيكون المكروه منهيًا عنه.المذهب الثاني: أن الأمر المطلق يتناول المكروه.ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجصاص، وبعض المالكية،وبعض الحنابلة.أدلة هذا المذهب:الدليل الأول: أنه يجوز أداء صلاة عصر يومه بعد تغير الشمس،فهو مأمور به شرعًا، وهو مكروه.جوابه:يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الكراهة ليست في صلاةالعصر، بل إن سبب الكراهة هو: التشبه بعباد الشمس.الدليل الثاني: أن الأمر الوارد في قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق)، يتناول طواف المحدث، وهو صحيح عند الحنفية، وهو مكروه.جوابه:يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن الكراهة ليست فيالطواف، لأنه تعظيم للبيت، بل الكراهة لوصف في الطائف،وهو المحدث، والحدث ليس من الطواف.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة معنوي له ثمرة وفائدة في كثير من المسائلالفقهية، ومنها:1 / 290نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي