275المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ومن أطلق الإطلاق الرابع - وهو: ما أريد به ترك ما مصلحتهراجحة - حده بترك الأولى.المسألة الخامسة: إطلاق " المكروه " بين الجمهور والحنفية:الجمهور إذا أطلقوا لفظ " مكروه " انصرف إلى المكروه كراهةتنزيهية - وهو الذي عرفناه فيما سبق - وذلك لأنهم لا يسمون بهذاالاسم غيره، وإن كانوا لا يخالفون في جواز إطلاقه على الحرام- كما سبق في المسألة الرابعة -.أما الحنفية، فإنهم إذا أطلقوا لفظ " المكروه " انصرف هذا اللفظغالبًا إلى المكروه تحريمًا.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار؛ حيثإنه راجع إلى اصطلاح كل من الفريقين، ولا مشاحة في الاصطلاح.المسألة السادسة: هل المكروه منهي عنه حقيقة؟لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أن المكروه منهي عنه حقيقة.ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.وهو الصواب؛ للأدلة الآتية:- الدليل الأول: أن استعمال المنهي في المكروه قد شاع في لساناللغة والشرع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد شيءيمنع من ذلك.1 / 287نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي