274المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-وبعضهم يطلق لفظ " مكروه " على ما نهي عنه نهيًا تنزيهيًا، وهوالذي عرفناه هنا.وإذا أطلق لفظ " مكروه " انصرف إلى هذا، وهو المكروه كراهةتنزيه، وهو الذي نحن بصدده - الآن -؛ لأن كلًّا من الأحكامالأربعة خص باسم غلب عليه كالواجب، والمندوب، والمباح،والحرام، فاقتضى ذلك اختصاص " المكروه " باسم غالب عليه كغيرهمن الأحكام، ويكون هذا الاسم هو " المكروه ".وبعضهم يطلقه ويريد به: ما وقعت الشبهة في تحريمه وإن كانغالب الظن حله، كأكل لحم الضبع.وبعضهم يطلقه ويريد به ترك ما مصلحته راجحة كترك المندوبات.بيان نوع الخلاف:هذا الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي؛ لأن الإطلاقات السابقةاختلفت باختلاف مراد كل مطلق من إطلاقه، فلم يرد الخلاف علىموضع واحدفمن أطلق الإطلاق الأول - وهو أنه مراد به الحرام - حدَّه بحدالحرام.ومن أطلق الإطلاق الثاني - وهو ما نهي عنه نهي تنزيه - حدَّهبالنهي عنه الذي لا ذم على فعله - وهو الموضوع الذي نحن بصددهالآن.ومن أطلق الإطلاق الثالث - وهو: ما وقعت الشبهة في تحريمه -حدَّه بأنه الذي فيه شبهة وتردد.1 / 286نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي