272المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ثانيا: المكروه اصطلاحا:المكروه هو: " ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله ".شرح التعريف، وبيان محترزاته:قولنا: " ما " جنس في التعريف شمل كل متعلقات الحكمالتكليفي الخمسة؛ لأن المراد بها فعل المكلف.قولنا: " تركه خير من فعله " قيد أخرج الأحكام التكليفية الثلاثةوهي: " الواجب، والمندوب، والمباح "، وبيان ذلك:أن الواجب خرج، لأن فعله "خير من تركه، وفي تركه عقاب.وأما المندوب فقد خرج، لأن فعله خير لحصول الثواب، ولاعقاب في تركه.وأما المباح فقد خرج، لأن فعله وتركه سواء، فلا يوصفأحدهما بالخيرية.وقولنا: " ولا عقاب في فعله " أخرج الحرام " لأن الحرام تركهخير من فعله، وفي فعله عقاب.المسألة الثالثة: في صيغ المكروه:الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي كما يلي:الأولى: لفظة " كره " وما يشتق منها، ومنه ما روي عن النبيﷺ أنه قال: " إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ".الثانية: لفظة " بغض " وما يشتق منها، ومنه قوله عليه الصلاةوالسلام: " أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق ".1 / 284نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي