260المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-اختلف العلماء فيه، ويرجع كل واحد من العلماء في ذلك إلى أصلهقبل الشرع، ويستصحب ذلك الأصل إلى ما بعد ورود الشرع.فالقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الإباحة يقولون: إنحكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع الإباحة؛ استصحاباللإباحة السابقة قبل الشرع، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتىيأتي دليل يغير الحالة.والقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر يقولون: إنحكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع: الحظر والتحريم؟استصحابا للحال السابقة قبل الشرع.وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في الحيوان المشكل أمرهكالزرافة، والحشرات، والنبات المجهول تسميته، حيث إن هذهالأشياء لم يأت الشارع بحكمها.فالقائلون بالإباحة قالوا: إن تلك الأشياء على الإباحة فيجوزأكلها.والقائلون بالحظر قالوا: إن تلك الأشياء محرمة، فلا يجوز أكلهاوالله أعلم.***المسألة السادسة: المباح هل هو مأمور به؟اختلف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح.ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.وهو الصحيح؛ لأنه يعلم كل عاقل من نفسه الفرق بين أن يأذن1 / 270نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي