239المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والآخر - وهو الذي اخترناه - أثبت له اسم التكليف؛ لوجودالمشقة والكلفة في طلبه كما قلنا.***المسألة السابعة: هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟اختلف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أى: لا يصيرالمندوب واجبًا بالشروع فيه مطلقًا.أي: أن المكلف إذا شرع بمندوب، فإنه يجوز له تركه متى ماشاء، فهو مخير بين قطعه وإتمامه، لكن يستحب له الإتمام؛ لما فيهمن الثواب، فإن قطعه فلا إثم ولا قضاء عليه.هذا في غير نفل الحج والعمرة، - حيث يجب فيهما الإتمام، أماغيرهما فلا يجب عليه الإتمام - كما قلنا -.ذهب إلى ذلك: الإمام أحمد في رواية عنه، والشافعية، والحنابلة.وهو الصحيح عندي؛ لما يلي من الأدلة:الدليل الأول: قوله ﷺ:"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر "،فأجاز - هنا - قطع صيام النفل بدون إثم ولا قضاء، فيدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه.الدليل الثاني: ما روي: " أن ﷺ كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر "، وهو واضح في الدلالة على أن المندوب لا يلزم فيالشروع فيه.الدليل الثالث: أن عائشة ﵂ قالت: قال لي1 / 248نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي