217المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الموجب له، لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول، والتالي باطلوذلك لأن كثيرًا ما نؤمر بأشياء ونغفل عن مقدماتها.جوابه:يقال في الجواب: إنا نمنع لزوم التعقل هنا، وإنما يلزم فيما إذاكان الأمر بالمقدمة صريحًا، ولكن مقدمة الواجب هنا صارت: واجبةعندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى.- المذهب الثالث: إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فتجب، وإن لافلا.ذهب إلى ذلك إمام الحرمين، وابن القشيري، وابن برهان،وابن الحاجب.دليل هذا المذهب:أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابهبالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه، وعدم التفاتهإليه، وذلك موجب لتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، فلزممن ذلك: أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجبًا له.بخلاف غير الشرعي، فإن شرطيته عرفت من غير الشرع كالعقلوالعادة.جوابه:يقال في الجواب عنه: إن هذا التفريق بين الشرط وغيره لا داعيله؛ لأن كلًّا من الشروط والأسباب الشرعية وغير الشرعية يفهموجوبها من صيغة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى.المذهب الرابع: إن كانت مقدمة الواجب سببًا، فتجب وإلا فلا.1 / 225نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي